فرض البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الأربعاء، إجراءات إضافية جديدة على شركات الصرافة لتنظيم التعامل بالعُملات الأجنبية وتحويل الأموال.
وقال البنك في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن “هذه الإجراءات الإضافية تأتي ضمن السياسات التي يتخذها لتعزيز وتقوية الإطار التنظيمي لقطاع الصرافة واستكمالاً للإجراءات الهادفة الى معالجة الاختلالات وجوانب القصور في الممارسات العملية وتنظيم سوق الصرف الأجنبي”.
وشملت الإجراءات التي فرضها البنك المركزي، عددا من الضوابط التنظيمية تلزم شركات الصرافة بتقديم خدمات بيع وشراء العُملات الأجنبية وتحويل الأموال داخليا وخارجيا بحسب نماذج محددة تحتوي على كافة تفاصيل المعاملات المالية وبيانات العملاء.
واشترط البنك على شركات الصرافة أن تحتوي نماذجها للحوالات، “التعرف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منهما والحد الأدنى من البيانات والمعلومات اللازم استيفائها، والقيام بإجراءات العناية الواجبة للتعرف على الوكلاء والمراسلين”. كما حذر من تنفيذ أي عمليات غير مستوفية للمتطلبات المحددة.
وأوضح البنك، أن الإجراءات ستعزز من الممارسات المالية الصحيحة، وتحد من الوسائل غير القانونية التي قد يستخدمها البعض من خلال تنفيذ معاملات مالية للعملاء بناءً على رسائل في وسائل التواصل الاجتماعي أو المكالمات التلفونية.
وأضاف البيان، “سيقوم البنك المركزي من خلال فرق التفتيش الميداني لقطاع الصرافة من التحقق من مدى الالتزام واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتجاوزين للقواعد التنظيمية لسوق الصرف”.
وأرفق البنك في بيانه، تعميما موجها إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة، تحتوي على ضوابط تنظيمية لعمليات الأنشطة المالية والمصرفية، بما في ذلك الإجراءات اللازمة عند تنفيذ معاملات النقد الأجنبي والحوالات المالية التي يزيد مبلغها عن مليوني ريال يمني أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، بعضها متعلق بالأفراد وأخرى تتعلق بالشخصيات الاعتبارية والمؤسسات التجارية.
وبالنسبة للأفراد أكد التعميم، على أن تتضمن النماذج على بيانات الاسم الرباعي والجنسية، ورقم اثبات الشخصية، مرفقا بها مستند يحدد محل الإقامة أو فواتير المسكن، والهاتف، والبريد الالكتروني، وجهة العمل ومصدر الأموال والغرض من التحويل.
كما شدد على أن تلتزم شركات الصرافة بالنسبة للشخصيات الاعتبارية، بتعبئة بيانات اسم المنشأة ومالكها وعنوانها والهاتف والبريد الإلكتروني، ونسخة من النظام الداخلي وأسماء المديرين المفوضين بالتوقيع في المنشأة.
ووجه البنك المركزي، شركات الصرافة “بالتوقف عن تقديم خدماتها المالية عبر الهاتف المحمول أو تكوين مراكز طويلة بالعملات الأجنبية والاحتفاظ بأصول بالعملة الأجنبية تزيد عن التزاماتها. وقال: “عليكم القيام ببيع الفائض لديكم من العملة الأجنبية بسعر الصرف السائد في السوق”.
كما شدد، على منع عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي وغيرها من العمليات في شركات الصرافة باستخدام حسابات خاصة بالملاك، والامتناع عن الاحتفاظ الملاك والشركاء بأي حسابات جارية أو أمانات، أو أي نوع من الحسابات لدى شركات الصرافة.
ومن ضمن الإجراءات، التزام الشركات عند بيع النقد الأجنبي للعملاء (من التجار) لغرض تغطية الاحتياجات التجارية للواردات من الخارج باستيفاء كافة البيانات والمرفقات المستندية والوثائق المؤيدة لعملية الاستيراد مع التحقق من تلك الوثائق وحقيقة نشاط العميل وتفاصيل العملية المطلوب مبلغ النقد الأجنبي لتغطيتها”.
كما وجه التعميم شركات الصرافة بالالتزام بكافة الضوابط والمتطلبات التنظيمية وفقا للقانون وتعليمات البنك المركزي. محذرا إياها من الممارسات التي من شأنها الاضرار بحالة الاستقرار في سوق الصرف التي يتبعها المضاربين في العملة لتحقيق أرباح ومكاسب غير مشروعة، مع الالتزام بأوقات العمل المحددة من البنك التي تنتهي الساعة العشرة مساء كل يوم. بالإضافة إلى الالتزام بالضوابط التنظيمية الخاصة بسعر الإقفال والافتتاح لكل يوم عمل.